المادة 33 من نظام المجالس البلدية

ساري، نسخة 1435/10/04هـ

موضوع المادة: أحكام العضوية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

على كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بما يأتي: 1 - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة.

ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 33 من نظام المجالس البلدية؟

على كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بما يأتي:

1 - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة.

2 - الإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته.

3 - المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم عضويته في المجلس.

4 - مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بمصلحة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة.

5 - الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة؛ في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.

6 - عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية.

7 - آلية عمل المجلس.

8 - أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/10/04هـ · 2014-07-31
تاريخ النشر
1435/11/03هـ · 2014-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
69

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/10/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 69 مادة.

جميع مواد نظام المجالس البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة