المادة 33 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: أحكام العضوية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بما يأتي: 1 - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من نظام المجالس البلدية؟
على كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بما يأتي:
1 - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة.
2 - الإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته.
3 - المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم عضويته في المجلس.
4 - مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بمصلحة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة.
5 - الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة؛ في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.
6 - عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية.
7 - آلية عمل المجلس.
8 - أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.