المادة 26 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: الطعون الانتخابية، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكوِّن الوزير - في بداية كل فترة انتخابية - لجنةً أو أكثر في كل منطقة تسمى "لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية" من ثلاثة أعضاء - على الأقل، يكون أحدهم رئيساً لها - من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة، أو الأنظمة.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام المجالس البلدية؟
يكوِّن الوزير - في بداية كل فترة انتخابية - لجنةً أو أكثر في كل منطقة تسمى "لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية" من ثلاثة أعضاء - على الأقل، يكون أحدهم رئيساً لها - من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة، أو الأنظمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.