المادة 19 من نظام المجالس البلدية

ساري، نسخة 1435/10/04هـ

موضوع المادة: انتخاب أعضاء المجلس، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

باستثناء ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، لا يجوز أن يكون عضواً في المجلس من كان من الفئات الآتية: 1 - موظفو الوزارة، أو أي من الجهات التابعة لها.

ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام المجالس البلدية؟

باستثناء ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، لا يجوز أن يكون عضواً في المجلس من كان من الفئات الآتية:

1 - موظفو الوزارة، أو أي من الجهات التابعة لها.

2 - القضاة وكتاب العدل.

3 - محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل ونوابهم، والمعرفون والعمد.

4 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

5 - أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية.

6 - أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل.

7 - المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/10/04هـ · 2014-07-31
تاريخ النشر
1435/11/03هـ · 2014-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
69

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/10/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 69 مادة.

جميع مواد نظام المجالس البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة