المادة 18 من نظام المجالس البلدية

ساري، نسخة 1435/10/04هـ

موضوع المادة: انتخاب أعضاء المجلس، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.

ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام المجالس البلدية؟

لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.

2 - ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع.

3 - ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

4 - ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5 - ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات.

6 - ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.

7 - ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/10/04هـ · 2014-07-31
تاريخ النشر
1435/11/03هـ · 2014-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
69

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/10/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 69 مادة.

جميع مواد نظام المجالس البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة