المادة 18 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: انتخاب أعضاء المجلس، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام المجالس البلدية؟
لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.
2 - ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع.
3 - ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
4 - ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات.
6 - ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.
7 - ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.