المادة 17 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: انتخاب أعضاء المجلس، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يحق لكل مواطن - ذكراً أو أنثى- الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط الآتية: 1 - أن يكون متمًّا ثماني عشرة سنة هجرية في موعد الاقتراع.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام المجالس البلدية؟
يحق لكل مواطن - ذكراً أو أنثى- الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط الآتية:
1 - أن يكون متمًّا ثماني عشرة سنة هجرية في موعد الاقتراع.
2 - أن يكون ذا أهلية كاملة.
3 - ألا يكون عسكريًّا على رأس العمل.
4 - أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فيجب أن يختار واحداً منها فقط.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.