المادة 12 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: تكوين المجلس، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1 - يتكون المجلس من عدد من الأعضاء - يحدده الوزير وفقاً لفئات البلديات- لا يزيد على "ثلاثين" عضواً، يُختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، على أن تتوافر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام، فيما عدا شرط القيد في جداول قيد الناخبين.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام المجالس البلدية؟
1 - يتكون المجلس من عدد من الأعضاء - يحدده الوزير وفقاً لفئات البلديات- لا يزيد على "ثلاثين" عضواً، يُختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، على أن تتوافر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام، فيما عدا شرط القيد في جداول قيد الناخبين.
2 - يكون من بين الأعضاء المعينين أحد كبار المسؤولين في الأمانة يختاره الوزير عضواً في المجلس بحكم وظيفته، وبالنسبة إلى البلديات يكون رئيسها عضواً في المجلس بحكم وظيفته، ويحل من يكلف بعمل أي منهما محله في عضوية المجلس عند غيابه.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.