المادة 7 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1386/01/22هـ

موضوع المادة: انعقاد مجلس الإدارة وقراراته، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويجب في الأحوال الاستثنائية أن يجتمع بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب خمسة من أعضائه أو من مدير المؤسسة.

ساري، نسخة 1386/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية؟

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويجب في الأحوال الاستثنائية أن يجتمع بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب خمسة من أعضائه أو من مدير المؤسسة. ويتم النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز في حالة الضرورة انعقاد المجلس في أي مكان آخر من المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1386/01/01هـ · 1966-04-21
تاريخ النشر
1386/01/01هـ · 1966-04-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
آخر تعديل
1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
  2. 1400/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (169)
  3. 1386/01/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة