المادة 6 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1386/01/22هـ

موضوع المادة: اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا للمؤسسة، يرسم السياسة العامة لها، ويشرف على تنفيذها دون التقيد بالأنظمة الإدارية والمالية المتبعة في الإدارات الحكومية، باستثناء ما هو محدد في هذا النظام، وله في سبيل ذلك، دون أن يكون فيما يلي تحديد لاختصاصه: 1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المنظمة للأعمال الإدارية والمالية والفنية الخاصة بسير العمل بالمؤسسة.

ساري، نسخة 1386/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية؟

مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا للمؤسسة، يرسم السياسة العامة لها، ويشرف على تنفيذها دون التقيد بالأنظمة الإدارية والمالية المتبعة في الإدارات الحكومية، باستثناء ما هو محدد في هذا النظام، وله في سبيل ذلك، دون أن يكون فيما يلي تحديد لاختصاصه:

1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المنظمة للأعمال الإدارية والمالية والفنية الخاصة بسير العمل بالمؤسسة.

2 - اقتراح مشروعات اللوائح المتعلقة بموظفي المؤسسة، وتنظيم قواعد تعيينهم وترقيتهم وتحديد وظائفهم ومرتباتهم ورواتبهم، وتنظيم قواعد نقلهم وانتدابهم وتدريبهم وإعارتهم وقواعد إجازاتهم، وتأديبهم وإنهاء خدماتهم. وتصبح هذه الأنظمة نافذة بقرار من مجلس الوزراء ، ويبقى نظام التقاعد لموظفي الدولة المدنيين ساري المفعول على موظفي المؤسسة، وكذلك أنظمة العمل والعمال بالنسبة لعمالها.

3 - الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وعرضه على وزارة المالية والاقتصاد الوطني لبحثه تمهيدا لاستصدار مرسوم ملكي به.

4 - المصادقة على مشروع الحساب الختامي بعرضه على ديوان المراقبة العامة مع التقرير المشار إليه في الفقرة (6)، تمهيدا للتصديق عليه من مجلس الوزراء .

5 - الموافقة على التعرفة المتعلقة بنقل البضائع والركاب وبالخدمات الأخرى التي تمارسها المؤسسة.

6 - يقدم مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي، وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجعي الحسابات إلى مجلس الوزراء ، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

7 - يحق لمجلس الإدارة في حالة شغور منصب المدير العام انتداب من يشاء للقيام بمهامه، على أن يكون ذلك بصورة مؤقتة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1386/01/01هـ · 1966-04-21
تاريخ النشر
1386/01/01هـ · 1966-04-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
آخر تعديل
1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
  2. 1400/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (169)
  3. 1386/01/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة