المادة 5 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1400/01/23هـ

موضوع المادة: مجلس إدارة المؤسسة، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1386/01/22هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386 (نص هذه النسخة)
  2. 1400/01/23هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (169) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1386/01/22هـ

يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يتم تشكيله على النحو التالي:

1 - وزير المواصلات - أو من ينيبه - رئيساً

2 - وكيل وزارة المواصلات لشئون الطرق والموانئ عضواً

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1386/01/01هـ · 1966-04-21
تاريخ النشر
1386/01/01هـ · 1966-04-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
آخر تعديل
1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
  2. 1400/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (169) (عدّل هذه المادة)
  3. 1386/01/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة