المادة 3 من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

لاغي، نسخة 1426/02/27هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1394/08/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 20 / 8 / 1394 قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394 (نص هذه النسخة)
  2. 1426/02/27هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/10) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1394/08/20هـ

يكون للمؤسسة جميع الاختِصاصات اللازِمة لتحقيق الأغراض الوارِدة في المادة الثانية من هذا النِظام، ويكون لها بصِفة خاصة:

أ ) تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك عمليات التوسِعة والتشغيل والصيانة.

ب ) تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة أو خارجها في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية.

جـ ) إبرام اتِفاقيات وعقود بيع الماء والطاقة الكهربائية مع الجهات القائمة بالتوزيع حُكومية كانت أو أهلية وتُحدِّد المؤسسة أسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحُكومية المُختصة وِفقاً لتوجيهات مجلِس الوزراء .

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1394/01/01هـ · 1974-01-24
تاريخ النشر
1394/01/01هـ · 1974-01-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 20 / 8 / 1394؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394
آخر تعديل
1426/02/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/02/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10) (عدّل هذه المادة)
  2. 1394/08/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة