المادة 16 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
ساري، نسخة 1423/11/03هـ
الجواب المختصر
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ساري، نسخة 1423/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/11/03هـ · 2003-01-06
- تاريخ النشر
- 1423/12/06هـ · 2003-02-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
- آخر تعديل
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
- 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
- 1434/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
- 1423/11/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
- تعديل المادة (31/1ل) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
- 002.pdf
- Executive-Regulations-Health-Profession-1.pdf
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والخمسون (1445-06-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة