المادة 14 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

ساري، نسخة 1445/06/18هـ

الجواب المختصر

يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه - على الأقل - طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة

ساري، نسخة 1445/06/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟

يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه - على الأقل - طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة

ما التعديلات على المادة 14؟

  1. 1423/11/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423 (نص هذه النسخة)
  2. 1445/06/13هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (464) (نص هذه النسخة)
  3. 1445/06/18هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/103) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1445/06/13هـ

يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه -على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة

نص نسخة 1423/11/03هـ

يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه- على الأقل- استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة، واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/11/03هـ · 2003-01-06
تاريخ النشر
1423/12/06هـ · 2003-02-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
آخر تعديل
1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
  2. 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  3. 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
  4. 1434/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
  5. 1423/11/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1439هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
  • تعديل المادة (31/1ل) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
  • 002.pdf
  • Executive-Regulations-Health-Profession-1.pdf
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والخمسون (1445-06-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة