المادة 9 من نظام المؤسسات الصحفية
ساري، نسخة 1422/05/08هـ
موضوع المادة: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تكون اجتماعات الجمعية العمومية وفق الضوابط والإجراءات الآتية : أ - تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، كما يجوز دعوتها- عند الاقتضاء- من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو بطلب ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، أو بطلب يتقدم به ربع الأعضاء على الأقل.
ساري، نسخة 1422/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام المؤسسات الصحفية؟
تكون اجتماعات الجمعية العمومية وفق الضوابط والإجراءات الآتية :
أ - تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، كما يجوز دعوتها- عند الاقتضاء- من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو بطلب ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، أو بطلب يتقدم به ربع الأعضاء على الأقل.
ب - يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية أثناء انعقادها .
ج - تعقد الجمعية العمومية جلساتها بحضور أغلبية الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى تعد الجلسة الثانية نظامية إذا حضرها ثلث الأعضاء أصالة ونيابة، وللوزارة ندب ممثل عنها لحضور الاجتماع.
د - يكون التصويت في الجمعية العمومية على أساس العضوية، ولكل عضو أن يصوت عن نفسه، وعن العضو الذي أنابه، وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممثلين في الاجتماع- أصالة أو وكالة- فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
هـ - يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية يتضمن أسماء الأعضاء الحاضرين أصالة، والممثلين في الاجتماع نيابة، كما يتضمن جدول الأعمال وما اتخذ حياله من قرارات، وخلاصة وافية عن المناقشات التي دارت في الاجتماع، ويكون تدوين هذه المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس ومقرر الاجتماع، وتوزع نسخ منه على أعضاء الجمعية العمومية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08هـ · 2001-07-29
- تاريخ النشر
- 1422/05/27هـ · 2001-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
- آخر تعديل
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1422/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.