المادة 13 من نظام المؤسسات الصحفية

ساري، نسخة 1442/05/23هـ

موضوع المادة: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 13؟

  1. 1422/05/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/05/21هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (283) (نص هذه النسخة)
  3. 1442/05/23هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/05/08هـ

تنتهي عضوية المجلس في الأحوال الآتية :

أ - انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة.

ب - الاستقالة أو العجز الصحي.

ج - صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من المجلس.

د - إذا فقد العضو المعين في المجلس بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه.

هـ - إذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه أو بالشرف أو الأمانة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/05/08هـ · 2001-07-29
تاريخ النشر
1422/05/27هـ · 2001-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
آخر تعديل
1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (عدّل هذه المادة)
  2. 1422/05/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
  • تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسات الصحفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة