المادة 11 من نظام المؤسسات الصحفية
ساري، نسخة 1422/05/08هـ
موضوع المادة: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، وله على وجه الخصوص ما يأتي : أ - اقتراح اللائحة الداخلية واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل.
ساري، نسخة 1422/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام المؤسسات الصحفية؟
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
أ - اقتراح اللائحة الداخلية واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل.
ب - إقرار الخطط اللازمة لتنمية موارد المؤسسة.
ج - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، قبل عرضه على الجمعية العمومية.
د - اقتراح الإصدارات الجديدة ورفعها إلى الوزارة للموافقة عليها.
هـ - ترشيح المدير العام ورئيس التحرير لكل صحيفة مع أخذ موافقة الوزارة على ترشيح رئيس التحرير لمنصبه أو إعفائه منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08هـ · 2001-07-29
- تاريخ النشر
- 1422/05/27هـ · 2001-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
- آخر تعديل
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1422/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.