المادة 4 من نظام الكهرباء

ساري، نسخة 1442/05/16هـ

الجواب المختصر

بناءً على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- ما يلي: إصدار اللوائح فيما يخص مهماتها، على أن تشمل ما يأتي: أ- اللائحة التنفيذية للنظام.

ساري، نسخة 1442/05/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام الكهرباء؟

بناءً على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- ما يلي:

إصدار اللوائح فيما يخص مهماتها، على أن تشمل ما يأتي:

أ- اللائحة التنفيذية للنظام.

ب- قواعد فنية وتشغيلية وإجرائية، ذات صلة بالنشاط الكهربائي.

ج- معايير الأداء التي يجب على المرخص له تحقيقها.

د- قواعد تحدد العلاقة بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين.

هـ- تصنيف أنواع نشاط الكهرباء، وتحديثها.

و- قواعد لازمة للرخص والإعفاءات والتصاريح، شاملة أسس حساب المقابل المالي لها.

اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الكهرباء، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإبلاغ الجهة المعنية بتلك الإجراءات.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام النظام وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها.

البت في الشكاوى المتعلقة بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الأطراف المعنية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، واللوائح فيما يخص المهمات المنوطة بها.

مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له.

اعتماد وثائق وآليات التأهيل وطرح مشاريع النشاط الكهربائي، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها.

اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخص له، وفقاً للخطة طويلة المدى المعتمدة من الوزارة.

العمل بالتنسيق مع الوزارة على التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك -دون حصر- الآتي:

أ- التزام المرخص له بتطبيق معايير رفع كفاءة توليد الكهرباء وفق ما تصدره الجهات ذات العلاقة.

ب- الأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.

ج- تشجيع مشاريع محطات توليد الكهرباء عالية الكفاءة، مع الأخذ في الحسبان جدواها الاقتصادية.

كيف تُطبَّق المادة 4 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/16هـ · 2020-12-31
تاريخ النشر
1442/05/24هـ · 2021-01-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/5/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/16هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات وزارة الطاقة لعام 1443هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ
  • تعديل الفقرة (5-1) من المادة الخامسة الخاصة بتعريف النشاط الكهربائي من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء…
  • اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام وزارة المياه والكهرباء لعام 1427هـ
  • النظام: نظام الكهرباء.
  • الدليل الإرشادي لقطاع الكهرباء والخدمات العامة وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والخمسون (1445-04-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام الكهرباء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة