المادة 3 من نظام الكهرباء

ساري، نسخة 1432/07/06هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1442/05/16هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/5/16هـ قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1432/07/06هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/45) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/05/16هـ

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى المقرة نظاماً، تتولى الوزارة -لتحقيق أهداف النظام- ما يأتي:

إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء، والرفع بها لاعتمادها.

الإشراف على جميع الجهات المعنية فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.

إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإصدارها، وتحديثها، والتأكد من تنفيذها.

إعداد خطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء -بالتنسيق مع الهيئة- واعتمادها في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، ومتابعة تنفيذها، تتضمن الآتي:

أ- تحديد نوع الوقود المتاح لقطاع الكهرباء.

ب- تحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المختلفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء.

ج- ربط الشبكة الكهربائية في المملكة، وتدعيمها، وتحديثها، وإيصال الخدمة الكهربائية إلى المناطق التي لم تصل إليها.

د- المحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات التوليد أو الإنتاج وعلى سعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع.

تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بقطاع الكهرباء، ذات العلاقة بمسؤوليات الوزارة بما في ذلك الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى. وللوزارة تفويض هذه الصلاحيات أو بعضها إلى غيرها من الجهات الحكومية.

اتخاذ ما يلزم عندما يحدث في المملكة -أو يوشك أن يحدث- وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء، وتكون لديها -مؤقتاً- صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وضع برنامج طويل المدى -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لدعم الصناعة الوطنية المساندة في قطاع الكهرباء، وتوطين التقنية الحديثة، وتنمية الموارد البشرية، والعمل على زيادة المحتوى المحلي من خلال وضع الآليات اللازمة لتوطين الوظائف والسلع والخدمات في قطاع الكهرباء، والتأكد من تنفيذها، والعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة لسلاسل الإمداد للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنميتها، وعلى وجه خاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

إجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير، المتعلقة بقطاع الكهرباء.

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في متابعة تنفيذ برامج ترشيد ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية بعد اعتمادها.

العمل على توفير وتطوير وتوثيق قواعد المعلومات والبيانات الإحصائية والمعلومات الفنية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، وإجراء المسوحات اللازمة، وإعداد التقارير بذلك.

اقتراح التعديلات على النظام بالتنسيق مع الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/16هـ · 2020-12-31
تاريخ النشر
1442/05/24هـ · 2021-01-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/5/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/16هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات وزارة الطاقة لعام 1443هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ
  • تعديل الفقرة (5-1) من المادة الخامسة الخاصة بتعريف النشاط الكهربائي من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء…
  • اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام وزارة المياه والكهرباء لعام 1427هـ
  • النظام: نظام الكهرباء.
  • الدليل الإرشادي لقطاع الكهرباء والخدمات العامة وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والخمسون (1445-04-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام الكهرباء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة