المادة 2 من نظام الكهرباء
ساري، نسخة 1442/05/16هـ
الجواب المختصر
يهدف النظام إلى ما يأتي: الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين.
ساري، نسخة 1442/05/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام الكهرباء؟
يهدف النظام إلى ما يأتي:
الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين.
العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في الأنشطة الكهربائية.
ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
تسهيل فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لم تصلها الخدمة الكهربائية.
توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة، ويمكـن الاعتماد عليهـا، وذات كفاءة عالية، وبأقل تكلفة ممكنة.
حماية حقوق ومصالح المرخص لهم، وتوفير إطار تنظيمي للأنشطة الكهربائية للقطاعين العام والخاص، يكون واضحاً، ومستقراً دون تمييز.
تشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة في التوسع المنهجي في الأنشطة الكهربائية، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق أسس تجارية.
تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في أنشطة الكهرباء.
تشجيع أعمال البحوث والتطوير، وتوطين التقنية والوظائف والخدمات في هذا المجال.
التأكد من التزام قطاع الكهرباء بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية والسلامة المعتمدة في نشاط الكهرباء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/16هـ · 2020-12-31
- تاريخ النشر
- 1442/05/24هـ · 2021-01-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/5/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات وزارة الطاقة لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ
- تعديل الفقرة (5-1) من المادة الخامسة الخاصة بتعريف النشاط الكهربائي من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء…
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام وزارة المياه والكهرباء لعام 1427هـ
- النظام: نظام الكهرباء.
- الدليل الإرشادي لقطاع الكهرباء والخدمات العامة وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والخمسون (1445-04-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.