المادة 13 من نظام الكهرباء
ساري، نسخة 1442/05/16هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، على الوزارة والهيئة إيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء بما يعزز من موثوقية إمدادات الكهرباء وتوافرها في مختلف مناطق المملكة ويكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمات الكهربائية، ويجب على المرخص له الآتي: أن يسجل لدى الهيئة أي اتفاقية -تبرم مع مرخص له آخر أو بينه وبين المستهلكين- يكون لها علاقة…
ساري، نسخة 1442/05/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام الكهرباء؟
دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، على الوزارة والهيئة إيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء بما يعزز من موثوقية إمدادات الكهرباء وتوافرها في مختلف مناطق المملكة ويكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمات الكهربائية، ويجب على المرخص له الآتي:
أن يسجل لدى الهيئة أي اتفاقية -تبرم مع مرخص له آخر أو بينه وبين المستهلكين- يكون لها علاقة بالسعر أو بالتعريفة أو بحق استخدام شبكة النقل أو شبكة التوزيع أو حق استخدام الأصول المرتبطة بنشاط الكهرباء، بحسب ما تحدده اللوائح، ويعد باطلاً أي حكم في أي اتفاقية -تبرم بعد نفاذ النظام- يتعارض مع أحكام النظام أو التنظيم أو اللوائح. ويجوز للهيئة الموافقة على أي من تلك الاتفاقيات وفقاً لما تحدده اللوائح.
ألا يدخل في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يعوق المنافسة في نشاط الكهرباء أو يحد منها، ويعد أي إجراء من هذا القبيل باطلاً.
ألا يخالف التعليمات والاشتراطات التنظيمية بما في ذلك ما يحد من المنافسة، وذلك إذا كان يتمتع بوضع مهيمن في نشاط الكهرباء.
أن يحصل على موافقة الهيئة قبل الإقدام على الاندماج مع أشخاص آخرين أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، ويجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه للاندماج.
أن يحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء (5%) خمسة في المائة أو أكثر من أسهم أي مرخص له آخر، أو شراء أوراقه المالية -بعضها أو كلها- أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو تملك نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من الأنشطة الكهربائية، وفقاً لما تحدده اللوائح.
وتحدد اللوائح الضوابط الواجب مراعاتها في هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/16هـ · 2020-12-31
- تاريخ النشر
- 1442/05/24هـ · 2021-01-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1442/5/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات وزارة الطاقة لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ
- تعديل الفقرة (5-1) من المادة الخامسة الخاصة بتعريف النشاط الكهربائي من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء…
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام وزارة المياه والكهرباء لعام 1427هـ
- النظام: نظام الكهرباء.
- الدليل الإرشادي لقطاع الكهرباء والخدمات العامة وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والخمسون (1445-04-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.