المادة 34 من نظام الكليات العسكرية
ساري، نسخة 1397/07/13هـ
الجواب المختصر
يفصل الطالب بقرار من مجلس الكلية لأي سبب من الأسباب التالية مؤيدًا بالوثائق الرسمية: أ) عدم اللياقة الطبية خلال مدة الدراسة.
ساري، نسخة 1397/07/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من نظام الكليات العسكرية؟
يفصل الطالب بقرار من مجلس الكلية لأي سبب من الأسباب التالية مؤيدًا بالوثائق الرسمية:
أ) عدم اللياقة الطبية خلال مدة الدراسة.
ب) عند رسوب الطالب سنتين متتاليتين خلال سنوات الدراسة. ويجوز لمجلس الكلية منح فرصة ثالثة لطالب المرحلة النهائية، ولا تحتسب من سنوات الرسوب السنة التي تخلف فيها الطالب عن الامتحان النهائي لعذر يقره مجلس الكلية.
ج) إذا ثبت عدم صلاحيته كضابط لضعف كفاءته وشخصيته بناء على التقارير الواردة من قادته بالتسلسل القيادي.
د) إذا تخلف الطالب مدة تزيد عن خمسة عشر يومًا متتالية بدون عذر يقبله مجلس الكلية.
هـ) إذا قدم الطالب طلبًا بإعفائه من مواصلة دراسته لعذر يقبله مجلس الكلية.
و) إذا فقد الطالب أحد شروط القبول المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام أثناء مدة دراسته.
ز) أي سبب آخر يقره المجلس الأعلى.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/13هـ · 1977-06-29
- تاريخ النشر
- 1397/08/06هـ · 1977-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
- آخر تعديل
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
- 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170)
- 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1397/07/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.