المادة 33 من نظام الكليات العسكرية
ساري، نسخة 1397/07/13هـ
الجواب المختصر
يلتزم الطالب بالواجبات ويمتنع عن الأعمال المحظورة على الضباط.
ساري، نسخة 1397/07/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من نظام الكليات العسكرية؟
يلتزم الطالب بالواجبات ويمتنع عن الأعمال المحظورة على الضباط. ويطبق عليه نظام العقوبات العسكري فيما يتعلق بالجنايات العسكرية الكبرى. كما توضح اللائحة الداخلية واجبات الطلاب داخل الكلية وإجراءات تأديبهم والجزاءات الإدارية التي توقع عليهم وصلاحية فرضها.
وتشمل هذه الجزاءات التوبيخ والإنذار والحسم من الراتب والتوقيف والطرد من الكلية ويصدر قرار الطرد من مجلس الكلية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/13هـ · 1977-06-29
- تاريخ النشر
- 1397/08/06هـ · 1977-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
- آخر تعديل
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
- 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170)
- 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1397/07/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.