المادة 3 من نظام الكليات العسكرية

ساري، نسخة 1397/07/13هـ

الجواب المختصر

تعتبر كل من الكليات المذكورة كلية تعليمية عسكرية ومهمتها تعليم وتدريب الطالب ليحوز على الصفات التي تؤهله ليكون ضابطا في حقل تخصصه.

ساري، نسخة 1397/07/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام الكليات العسكرية؟

تعتبر كل من الكليات المذكورة كلية تعليمية عسكرية ومهمتها تعليم وتدريب الطالب ليحوز على الصفات التي تؤهله ليكون ضابطا في حقل تخصصه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/07/13هـ · 1977-06-29
تاريخ النشر
1397/08/06هـ · 1977-07-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
آخر تعديل
1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  2. 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  3. 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
  4. 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170)
  5. 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
  6. 1397/07/13هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الكليات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة