المادة 6 من نظام القياس والمعايرة
ساري، نسخة 1446/03/06هـ
الجواب المختصر
يتعين على مختبرات القياس والمعايرة لتحقيق الإسناد المترولوجي لمعايرة أداة القياس، استيفاء المتطلبات الآتية: حصول المعايير الوطنية على شهادة معايرة أو تقرير مقارنة دولي صادر من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، أو من أي مركز (معهد) معايرة معترف به لدى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ لتأكيد الإسناد إلى المعايير الدولية.
ساري، نسخة 1446/03/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام القياس والمعايرة؟
يتعين على مختبرات القياس والمعايرة لتحقيق الإسناد المترولوجي لمعايرة أداة القياس، استيفاء المتطلبات الآتية:
حصول المعايير الوطنية على شهادة معايرة أو تقرير مقارنة دولي صادر من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، أو من أي مركز (معهد) معايرة معترف به لدى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ لتأكيد الإسناد إلى المعايير الدولية.
أن تكون شهادة المعايرة أو تقرير المقارنة الدولي الخاص بالمعايير الوطنية المحفوظة لدى المركز أو الجهات المعينة؛ سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى النظام الدولي للوحدات (SI Units).
أن تتم معايرة المعايير المرجعية للمركز وللجهات المعينة داخل مختبراتهما، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقاً لها لتأكيد الإسناد إلى المعايير الوطنية.
أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية.
أن تتم معايرة أداة القياس بمختبرات القياس والمعايرة، وأن تتضمن شهادات المعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية.
6- الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/06هـ · 2024-09-09
- تاريخ النشر
- 1446/03/17هـ · 2024-09-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة المحدثة لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
- MDS-REQ9A
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.