المادة 5 من نظام الغرف التجارية

ساري، نسخة 1442/04/22هـ

الجواب المختصر

تعمل الغرفة على تنمية الأنشطة التجارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة ووفقاً للإجراءات النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتولى على الأخص المهمات الآتية: إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء مختلف القطاعات التجارية وتطويرها بما يتناسب مع الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة وتشخيص المشكلات والتحديات، وبناء…

ساري، نسخة 1442/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام الغرف التجارية؟

تعمل الغرفة على تنمية الأنشطة التجارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة ووفقاً للإجراءات النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتولى على الأخص المهمات الآتية:

إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء مختلف القطاعات التجارية وتطويرها بما يتناسب مع الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة وتشخيص المشكلات والتحديات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير القطاعات التجارية.

تزويد المشتركين بما يصدر من أنظمة ولوائح وقرارات وإحصاءات وتعليمات تتعلق بالأنشطة التجارية، وتصنيفها ونشرها.

تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة؛ بالبيانات، والمعلومات، والدراسات ذات الصلة بالأنشطة التجارية، عند طلبها.

إصدار الشهادات، والمحررات.

التصديق على صحة توقيعات المشتركين فيها.

الإسهام في كل ما من شأنه تطوير المنشآت التي تزاول الأنشطة التجارية، بما في ذلك تقديم المشورة للمشتركين فيها في شأن الاستيراد والتصدير وطرق التمويل وتنمية الصادرات، وبخاصة المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تطوير أدائها، والتغلب على ما قد يواجهها من صعوبات في الإدارة والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدراتها التنافسية.

توعية المشتركين فيها، وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الإنتاجية المشتركة للإسهام في اقتراح تحقيق أهداف التنمية والاستراتيجيات والخطط الوطنية، والإرشاد إلى فرص الاستثمار الجديدة.

تنظيم المحاضرات والدورات والندوات وورش العمل؛ في نطاق اختصاص الغرفة المكاني.

إقامة المؤتمرات والمعارض للصناعات والمنتجات الوطنية وإدارتها، والاشتراك في المعارض والأسواق الموسمية، بعد التنسيق مع الوزارة واتحاد الغرف، وإشعارها بالنتائج المترتبة على ذلك.

التقدم إلى الجهات المختصة بآراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية، مع إشعار الوزارة واتحاد الغرف بتلك الآراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها.

‌تقديم المقترحات -بالتنسيق مع اتحاد الغرف- في شأن أحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وانعكاساتها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وقياس أثرها الاقتصادي.

حل المنازعات المتصلة بالأنشطة التجارية بالصلح، أو التحكيم -بعد الحصول على الترخيص اللازم، أو بأي من الوسائل البديلة -الأخرى- لتسوية المنازعات؛ وذلك إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليها.

إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، ونشرها بجميع وسائل النشر بما فيها وسائل النشر الإلكترونية.

إقامة منشآت للتدريب في المجالات التي تتفق مع مهماتها بما يضمن عدم منافسة القطاع الخاص وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات النظامية للترخيص.

إرسال الوفود التجارية إلى خارج المملكة بعد الاتفاق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة واتحاد الغرف، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية، وتقديم تقرير إلى كل من الوزارة والجهات ذات العلاقة واتحاد الغرف بالنتائج التي يتم التوصل إليها.

العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها.

العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الفرص الاستثمارية داخل المملكة، وتقديم الدعم اللازم لتلك الفرص وتوعية قطاع الأعمال بها، والعمل مع تلك الجهات للاستفادة من الفرص الاستثمارية خارج المملكة واقتراح الممكنات اللازمة لذلك.

توجيه الدعوات للمشتركين في الغرفة؛ لحثهم على المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات ذات العلاقة، التي تقيمها الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتزويدهم بنتائجها وما تم فيها.

تقديم تقرير سنوي عن أداء الغرفة إلى اتحاد الغرف، وتُزود الوزارة بنسخة منه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/22هـ · 2020-12-07
تاريخ النشر
1442/05/03هـ · 2020-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 12

  • تعديل المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
  • تعديل المواد ( 16 ، 17/ج ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
  • تعديل رسوم التصديقات على الأوراق والمحررات وفواتير المبيعات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية…
  • تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 60 مادة.

جميع مواد نظام الغرف التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة