المادة 42 من نظام الغرف التجارية

ساري، نسخة 1442/04/22هـ

الجواب المختصر

يتولى اتحاد الغرف المهمات الآتية: ‌‌تمثيل الغرف التجارية في شتَّى الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها.

ساري، نسخة 1442/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 42 من نظام الغرف التجارية؟

يتولى اتحاد الغرف المهمات الآتية:

‌‌تمثيل الغرف التجارية في شتَّى الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها.

العناية بالمصالح المشتركة للغرف، وتطوير إمكاناتها، وتفعيل دورها، وتوحيد توجهاتها تجاه القضايا التي تمس قطاع الأنشطة التجارية في المملكة.

العمل على تعزيز التعاون بين الغرف التجارية، وبينها وبين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

تعزيز إسهام قطاع الأنشطة التجارية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

رصد المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية ومتابعتها، وتحليل انعكاساتها على بيئة الأنشطة التجارية في المملكة.

إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء قطاع الأنشطة التجارية وتطويرها وتشخيص المشكلات والصعوبات على المستوى الوطني.

إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات التجارية، ونشرها، وفقاً للإجراءات النظامية.

تزويد الغرف بما يصدر من أنظمة ولوائح وقرارات وإحصاءات وتعليمات متعلقة بالأنشطة التجارية، وتصنيفها، ونشرها، وإبلاغها للجهات ذات العلاقة داخليًّا وخارجيًّا.

تنظيم المحاضرات، والندوات، وورش العمل؛ ذات البُعد الوطني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

تنظيم المؤتمرات، والمعارض الوطنية، والاشتراك في المعارض الدولية؛ بعد التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن.

إرسال الوفود التجارية الوطنية إلى خارج المملكة، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية، بعد التنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة وإشعارها بالنتائج المترتبة على تلك الزيارات.

تشكيل اللجان الوطنية.

تقديم المشورة الفنية والإدارية للغرف، وإعداد مشروعات اللوائح الداخلية النموذجية (الاسترشادية) لها، بما فيها اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بعامليها، ولوائح التدريب والابتعاث.

دراسة الأنظمة واللوائح التنظيمية والقرارات ذات الصلة بمختلف الأنشطة التجارية؛ واقتراح الرأي في شأنها. والمشاركة مع الجهات المعنية -في حال موافقة هذه الجهات- في دراسة مشروعات الأنظمة، واللوائح، والخطط، والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، وإبداء الرأي في شأنها بالتنسيق مع الغرف.

الإسهام في تأهيل القوى الوطنية، وتوظيفها، وتطويرها، بالتنسيق مع الغرف والجهات المعنية، والعمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية ذات العلاقة بالأنشطة التجارية.

إبراز الفرص الواعدة والأوعية الاستثمارية المتاحة، والإسهام في تطوير بيئة الأعمال، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الجهات الحكومية التي ترأس الجانب السعودي في اللجان المشتركة والمجالس التنسيقية في مجال تكوين الشراكات الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، بما يساهم في توسع الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ونقل التقنية والمعرفة ورفع تنافسية قطاع الأعمال السعودي.

تعزيز وتنمية دور المنشآت العائلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية.

التقدم إلى الجهات المختصة بآراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية، مع إشعار الوزارة بتلك الآراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها.

إعداد اللائحة الخاصة بمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة؛ لخدمة الأنشطة التجارية المختلفة وتنميتها على المستوى الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضها على الوزير لاعتمادها.

اقتراح أسماء أعضاء الجانب السعودي في مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضها على الوزير لاعتمادها.

تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالبيانات، والمعلومات، والدراسات، والفرص الاستثمارية الواعدة؛ ذات الصلة بالأنشطة التجارية ونشرها.

العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين الغرف، والخلافات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الواحدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/22هـ · 2020-12-07
تاريخ النشر
1442/05/03هـ · 2020-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 12

  • تعديل المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
  • تعديل المواد ( 16 ، 17/ج ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
  • تعديل رسوم التصديقات على الأوراق والمحررات وفواتير المبيعات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية…
  • تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 60 مادة.

جميع مواد نظام الغرف التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة