المادة 28 من نظام الغرف التجارية
ساري، نسخة 1442/04/22هـ
الجواب المختصر
يعمل الأمين العام للغرفة على تحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يأتي: الإشراف على الأعمال التنفيذية في الغرفة ومتابعتها.
ساري، نسخة 1442/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 28 من نظام الغرف التجارية؟
يعمل الأمين العام للغرفة على تحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يأتي:
الإشراف على الأعمال التنفيذية في الغرفة ومتابعتها.
تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة.
إعداد مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، وعرضها على مجلس إدارة الغرفة لدراستها، ومن ثم رفعها إلى الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية، وعرضه على مجلس إدارة الغرفة قبل بداية السنة المالية بـــ(ستين) يوماً على الأقل.
إعداد التقرير السنوي، والحساب الختامي، وتقديمهما إلى مجلس إدارة الغرفة خلال (ستين) يوماً من بداية السنة المالية الجديدة.
إعداد سياسات الغرفة العامة، والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها.
اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية للغرفة واجتماعات مجلس إدارتها، واجتماعات اللجان والندوات والمؤتمرات.
إعداد تقرير ربع سنوي عن أداء الغرفة يبين مؤشرات الأداء وقياسها، وتقديمه إلى مجلس إدارة الغرفة.
تعيين العاملين في الغرفة، مراعياً ما تقضي به لائحة الحوكمة في شأن تعيين الأقارب.
ترشيح نواب الأمين العام للغرفة إلى مجلس إدارة الغرفة لتعيينهم.
توجيه العاملين في أمانة الغرفة ومتابعة أدائهم، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/22هـ · 2020-12-07
- تاريخ النشر
- 1442/05/03هـ · 2020-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 12
- تعديل المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
- تعديل المواد ( 16 ، 17/ج ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
- تعديل رسوم التصديقات على الأوراق والمحررات وفواتير المبيعات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية…
- تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 60 مادة.