المادة 7 من نظام الغذاء
ساري، نسخة 1436/01/06هـ
موضوع المادة: لوائح ومواصفات الغذاء، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة.
ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام الغذاء؟
لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/06هـ · 2014-10-30
- تاريخ النشر
- 1436/02/20هـ · 2014-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1436/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
- FoodHygieneRequirementsAR
- جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
- FoodSystem
- SFDAFood4654A
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
- sfda6543346
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.