المادة 3 من نظام العمل التطوعي

جاري العمل على النظام، نسخة 1444/07/10هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1441/05/27هـ — النص الأصلي — نظام العمل التطوعي (نص هذه النسخة)
  2. 1442/10/20هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (618) (نص هذه النسخة)
  3. 1444/07/09هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (477) (نص هذه النسخة)
  4. 1444/07/10هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/111) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/05/27هـ

تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:

ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ممثل من وزارة التعليم.

ممثل من وزارة الصحة.

ممثل من وزارة الحج والعمرة.

ممثل من وزارة الإعلام.

ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي.

ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني.

ممثل من وحدة المخاطر الوطنية.

ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية.

أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

ويكون للجنة سكرتارية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويختار الوزير مقرراً وأميناً للجنة من موظفي الوزارة.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1441/05/27هـ · 2020-01-22
أدوات الإصدار
نظام العمل التطوعي
آخر تعديل
1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618) (عدّل هذه المادة)
  3. 1441/05/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام العمل التطوعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة