المادة 63 من نظام الطيران المدني

ساري، نسخة 1426/07/18هـ

موضوع المادة: البيع الجبري للطائرة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1 - إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها؛ فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقا للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة، ووفقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن.

ساري، نسخة 1426/07/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 63 من نظام الطيران المدني؟

1 - إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها؛ فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقا للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة، ووفقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن.

2 - مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة المطبقة في المملكة؛ يترتب على عدم مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون البيع الذي تم قابلا للبطلان بناء على طلب يقدمه كل من أصابه ضرر من جراء هذه المخالفة وذلك خلال الأشهر الستة اللاحقة للبيع.

3 - لا يجوز أن يتم إجراء أي بيع جبري للطائرة ما لم تكن الحقوق ذات الأفضلية على حقوق الدائن الحاجز طبقا لأحكام هذا الفصل قد سددت من ثمن البيع أو قد تكفل بها المشتري.

4 - تدفع المصاريف التي أنفقت للصالح المشترك للدائنين على إجراءات التنفيذ المؤدية إلى البيع والمستحقة الأداء قانونًا وفقًا للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة وذلك من ثمن بيع الطائرة قبل جميع الديون ولو كانت ممتازة طبقا للمادة (الحادية والستين) من هذا النظام.

5 - وفقًا لأحكام هذه المادة؛ ينقل البيع الجبري للطائرة ملكيتها خالصة من جميع الحقوق ولو لم تدخل في تقدير المشتري.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/18هـ · 2005-08-23
تاريخ النشر
1426/09/25هـ · 2005-10-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
آخر تعديل
1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
عدد المواد
180
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
  2. 1442/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228)
  3. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
  4. 1426/07/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • ١. المادة (٢٣) من نظام الطيران المدني.
  • GACA Circular — 169 merged
  • AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
  • اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
  • دليل تصاريح الرحلات الجوية
  • اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
  • GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
  • لائحة ضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال الغير مشروعة
  • عرمقن دليل رشادي — 263
  • GALA CIrcular — Allowing Airlines to Settle Airport Building Charges ABC for Internationl Flights

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 180 مادة.

جميع مواد نظام الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة