المادة 57 من نظام الطيران المدني
ساري، نسخة 1426/07/18هـ
موضوع المادة: قيد الحقوق على الطائرات، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
1- يتم قيد الحقوق على الطائرات الأجنبية وفقا للقوانين المطبقة التي تخضع لها هذه الطائرات حسب جنسية تسجيلها.
ساري، نسخة 1426/07/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 57 من نظام الطيران المدني؟
1- يتم قيد الحقوق على الطائرات الأجنبية وفقا للقوانين المطبقة التي تخضع لها هذه الطائرات حسب جنسية تسجيلها.
2- يجب على الهيئة قيد الحقوق على الطائرات التي تحمل الجنسية السعودية في الصفحات الخاصة بتسجيل تلك الطائرات في السجل إذا كانت هذه الحقوق قد تم إنشاؤها صحيحة وفقا للأحكام المطبقة في المملكة.
3- يجوز للهيئة اعتبار إيداع المستند المنشئ لأي من الحقوق على الطائرة في ملفها الذي تحتفظ به قيدًا له في السجل وفي هذه الحالة يترتب على الإيداع نفس آثار القيد في السجل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/18هـ · 2005-08-23
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
- آخر تعديل
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
- عدد المواد
- 180
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
- 1442/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
- 1426/07/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- ١. المادة (٢٣) من نظام الطيران المدني.
- GACA Circular — 169 merged
- AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
- اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
- دليل تصاريح الرحلات الجوية
- اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
- GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
- لائحة ضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال الغير مشروعة
- عرمقن دليل رشادي — 263
- GALA CIrcular — Allowing Airlines to Settle Airport Building Charges ABC for Internationl Flights
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 180 مادة.