المادة 27 من نظام الطيران المدني

ساري، نسخة 1426/07/18هـ

موضوع المادة: الاتفاقيات بين شركات الطيران، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1- مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل، أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري إلا وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ساري، نسخة 1426/07/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 27 من نظام الطيران المدني؟

1- مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل، أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري إلا وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

2- للهيئة حق قبول أو رفض هذه الاتفاقيات أو الترتيبات خلال فترة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإشعار، ويتوجب على الهيئة تعليل أي رفض، ويحصر الرفض بحالات الإخلال بقواعد المنافسة والسلامة وسياسات المملكة العامة، وتحدد اللائحة أصول ذلك.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/18هـ · 2005-08-23
تاريخ النشر
1426/09/25هـ · 2005-10-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
آخر تعديل
1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
عدد المواد
180
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
  2. 1442/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228)
  3. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
  4. 1426/07/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • ١. المادة (٢٣) من نظام الطيران المدني.
  • GACA Circular — 169 merged
  • AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
  • اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
  • دليل تصاريح الرحلات الجوية
  • اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
  • GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
  • لائحة ضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال الغير مشروعة
  • عرمقن دليل رشادي — 263
  • GALA CIrcular — Allowing Airlines to Settle Airport Building Charges ABC for Internationl Flights

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 180 مادة.

جميع مواد نظام الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة