المادة 133 من نظام الطيران المدني
ساري، نسخة 1426/07/18هـ
موضوع المادة: تعريفات، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الناقل الجوي : الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب الأحوال وفقا لعقد النقل الجوي واتفاقية جوادا لاخارا لعام 1961م.
ساري، نسخة 1426/07/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 133 من نظام الطيران المدني؟
يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الناقل الجوي : الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب الأحوال وفقا لعقد النقل الجوي واتفاقية جوادا لاخارا لعام 1961م.
معاهدة مونتريال : اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المحررة في مونتريال في 28 / 5 / 1999م.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/18هـ · 2005-08-23
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
- آخر تعديل
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
- عدد المواد
- 180
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
- 1442/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
- 1426/07/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- ١. المادة (٢٣) من نظام الطيران المدني.
- GACA Circular — 169 merged
- AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
- اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
- دليل تصاريح الرحلات الجوية
- اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
- GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
- لائحة ضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال الغير مشروعة
- عرمقن دليل رشادي — 263
- GALA CIrcular — Allowing Airlines to Settle Airport Building Charges ABC for Internationl Flights
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 180 مادة.