المادة 107 من نظام الطيران المدني
ساري، نسخة 1445/02/20هـ
موضوع المادة: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
واختصاصه) يتولى المركز التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق.
ساري، نسخة 1445/02/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 107 من نظام الطيران المدني؟
واختصاصه)
يتولى المركز التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق. وللمركز في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
أ- وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس إدارة المركز.
ب- تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها، لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع.
ج- إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلق بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه، وبيان أسبابه ونتائجه، وأي إجراءات أو قواعد يوصي بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.
د- إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها، لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلاً.
هـ- نشر نتائج التحقيق في حوداث الطيران بعد اعتمادها من مجلس إدارة المركز.
يجوز للمركز في المملكة -بناءً على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية، أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية- أن يقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث، أو أن يشترك فيه.
يجوز للمركز إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق
ما التعديلات على المادة 107؟
- 1426/07/18هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1444/05/05هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (340) (نص هذه النسخة)
- 1445/02/20هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (158) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1444/05/05هـ
1- ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس ادارة المركز الوطني لسلامة النقل يعنى بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق، ولهذا المكتب في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
أ - وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس ادارة المركز الوطني لسلامة النقل.
ب - تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع.
ج - إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه وبيان أسبابه ونتائجه وأي إجراءات أو قواعد يوصى بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.
د - إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلا.
هـ - نشر نتائج التحقيق في حوادث الطيران بعد اعتمادها من مجلس ادارة المركز الوطني لسلامة النقل.
2 - يجوز للمكتب في المملكة - بناء على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية - أن يقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث أو أن يشترك فيه.
3 - يجوز للمكتب إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق.
نص نسخة 1426/07/18هـ
1- ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة يعنى بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق، ولهذا المكتب في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
أ - وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس الإدارة.
ب - تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع.
ج - إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه وبيان أسبابه ونتائجه وأي إجراءات أو قواعد يوصى بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.
د - إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلا.
هـ - نشر نتائج التحقيق في حوادث الطيران بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
2 - يجوز للمكتب في المملكة - بناء على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية - أن يقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث أو أن يشترك فيه.
3 - يجوز للمكتب إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/18هـ · 2005-08-23
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
- آخر تعديل
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158)
- عدد المواد
- 180
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (158) (عدّل هذه المادة)
- 1442/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
- 1426/07/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 15، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- ١. المادة (٢٣) من نظام الطيران المدني.
- GACA Circular — 169 merged
- AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
- اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
- دليل تصاريح الرحلات الجوية
- اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
- GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
- لائحة ضبط ومعاقبة مرتكبي الأفعال الغير مشروعة
- عرمقن دليل رشادي — 263
- GALA CIrcular — Allowing Airlines to Settle Airport Building Charges ABC for Internationl Flights
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 180 مادة.