المادة 4 من نظام الطوارئ

ساري، نسخة 1446/04/17هـ

موضوع المادة: المجلس الأعلى للطوارئ، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يُنشأ المجلس بموجب النظام، ويُشكّل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبًا لرئيس المجلس، وعضوية الآتي: أ- أعضاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام الطوارئ؟

يُنشأ المجلس بموجب النظام، ويُشكّل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبًا لرئيس المجلس، وعضوية الآتي:

أ- أعضاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

ب- محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

ج- من يرى الملك تعيينه في المجلس بأمر ملكي.

تكون للمجلس غرفة باسم (غرفة الأزمة) برئاسة مستشار الأمن الوطني، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الممثلة في المجلس، وفي مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

ولرئيس الغرفة - عند الحاجة - دعوة من يراه من رؤساء الجهات العامة أو المسؤولين أو ذوي الخبرة والدراية؛ وذلك بحسب مقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ.

يكون للمجلس أمين يعين بأمر ملكي.

يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

أ- يكون للمجلس لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد مهماتها قرار من رئيس المجلس.

ب- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يكلفها به من مهمات.

يُعد مجلس الشؤون السياسية والأمنية قواعد وآليات وإجراءات عمل المجلس، وتُعتمد بأمرٍ ملكي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/04/17هـ · 2024-10-20
تاريخ النشر
1446/08/15هـ · 2025-02-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/04/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام الطوارئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة