المادة 26 من نظام الطوارئ
ساري، نسخة 1446/04/17هـ
موضوع المادة: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ، وفق تبويب الفصل الثاني عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
فيما عدا حالة التزوير، أو في حال كان ثمة عذر حال دون رفع الدعوى ويثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة، لا تُسمع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام أو أحكام أوامر الطوارئ بعد مضي (ستين) يومًا من انتهاء حالة الطوارئ.
ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام الطوارئ؟
فيما عدا حالة التزوير، أو في حال كان ثمة عذر حال دون رفع الدعوى ويثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة، لا تُسمع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام أو أحكام أوامر الطوارئ بعد مضي (ستين) يومًا من انتهاء حالة الطوارئ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/17هـ · 2024-10-20
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.