المادة 24 من نظام الطوارئ
ساري، نسخة 1446/04/17هـ
موضوع المادة: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ، وفق تبويب الفصل الثاني عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تتولى المحكمة الإدارية المختصة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، بما فيها تلك المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية أو المصادرة أو وضع اليد على المال أو إيقاف النشاط أو جزء منه أو تقييده.
ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام الطوارئ؟
تتولى المحكمة الإدارية المختصة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، بما فيها تلك المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية أو المصادرة أو وضع اليد على المال أو إيقاف النشاط أو جزء منه أو تقييده. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة والاعتراض عليها بطريق النقض وفقًا للأحكام المنصوص عليها نظامًا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/17هـ · 2024-10-20
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.