المادة 14 من نظام الطوارئ

ساري، نسخة 1446/04/17هـ

موضوع المادة: أوامر الطوارئ، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم يُنص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقًا لأحكام النظام، أيهما أسبق.

ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام الطوارئ؟

تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم يُنص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقًا لأحكام النظام، أيهما أسبق.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/04/17هـ · 2024-10-20
تاريخ النشر
1446/08/15هـ · 2025-02-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/04/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام الطوارئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة