المادة 12 من نظام الطوارئ

ساري، نسخة 1446/04/17هـ

موضوع المادة: أوامر الطوارئ، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تصدر - عند الاقتضاء - أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية؛ للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه، وفقًا لما قضت به المادتان (الثانية والستون، والثانية والثمانون) من النظام الأساسي للحكم.

ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام الطوارئ؟

تصدر - عند الاقتضاء - أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية؛ للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه، وفقًا لما قضت به المادتان (الثانية والستون، والثانية والثمانون) من النظام الأساسي للحكم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/04/17هـ · 2024-10-20
تاريخ النشر
1446/08/15هـ · 2025-02-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/04/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام الطوارئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة