المادة 19 من نظام الضمان الصحي التعاوني
ساري، نسخة 1420/05/01هـ
الجواب المختصر
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية ، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِه فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه.
ساري، نسخة 1420/05/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام الضمان الصحي التعاوني؟
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية ، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِه فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420؛ قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
- آخر تعديل
- 1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472)
- 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246)
- 1420/05/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1435هـ
- لائحة لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني
- مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني"
- 003.pdf
- اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي
- Doc1
- سياسة تغطية مستفيدي التأمين الصحي
- العقد الموحد بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية
- الاجراءات المنظمة للعلاقه بين المرافق الصحية الحكومية وشركات التامين
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد نظام الضمان الصحي التعاوني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة