المادة 15 من نظام الضمان الصحي التعاوني

ساري، نسخة 1420/05/01هـ

الجواب المختصر

يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام.

ساري، نسخة 1420/05/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام الضمان الصحي التعاوني؟

يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420؛ قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
آخر تعديل
1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472)
  2. 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246)
  3. 1420/05/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1435هـ
  • لائحة لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني
  • مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني"
  • 003.pdf
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي
  • Doc1
  • سياسة تغطية مستفيدي التأمين الصحي
  • العقد الموحد بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية
  • الاجراءات المنظمة للعلاقه بين المرافق الصحية الحكومية وشركات التامين

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد نظام الضمان الصحي التعاوني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة