المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني

ساري، نسخة 1425/09/04هـ

الجواب المختصر

أ - إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد.

ساري، نسخة 1425/09/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني؟

أ - إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة.

وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.

ب - إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.

ج - تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن :

1 - وزارة الداخلية .

2 - وزارة العمل .

3 - وزارة العدل .

4 - وزارة المالية والاقتِصاد الوطني .

5 - وزارة الصحة .

6 - وزارة التجارة .

وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.

ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه

ما التعديلات على المادة 14؟

  1. 1420/05/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420 قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420 (نص هذه النسخة)
  2. 1425/09/04هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (246) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1420/05/01هـ

أ - إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة.

وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.

ب - إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.

ج - تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن :

1 - وزارة الداخلية .

2 - وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية .

3 - وزارة العدل .

4 - وزارة المالية والاقتِصاد الوطني .

5 - وزارة الصحة .

6 - وزارة التجارة .

وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.

ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.

كيف تُطبَّق المادة 14 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420؛ قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
آخر تعديل
1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472)
  2. 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246) (عدّل هذه المادة)
  3. 1420/05/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1435هـ
  • لائحة لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني
  • مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني"
  • 003.pdf
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي
  • Doc1
  • سياسة تغطية مستفيدي التأمين الصحي
  • العقد الموحد بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية
  • الاجراءات المنظمة للعلاقه بين المرافق الصحية الحكومية وشركات التامين

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد نظام الضمان الصحي التعاوني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة