المادة 1 من نظام الضمان الصحي التعاوني

ساري، نسخة 1420/05/01هـ

الجواب المختصر

يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء .

ساري، نسخة 1420/05/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام الضمان الصحي التعاوني؟

يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1 / 5 / 1420؛ قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 27 / 4 / 1420
آخر تعديل
1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (472)
  2. 1425/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (246)
  3. 1420/05/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1435هـ
  • لائحة لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني
  • مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني"
  • 003.pdf
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي
  • Doc1
  • سياسة تغطية مستفيدي التأمين الصحي
  • العقد الموحد بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية
  • الاجراءات المنظمة للعلاقه بين المرافق الصحية الحكومية وشركات التامين

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد نظام الضمان الصحي التعاوني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة