المادة 8 من نظام الضمان الاجتماعي

ساري، نسخة 1442/04/04هـ

الجواب المختصر

على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره.

ساري، نسخة 1442/04/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام الضمان الاجتماعي؟

على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/04هـ · 2020-11-19
تاريخ النشر
1442/04/12هـ · 2020-11-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، أسئلة شائعة رسمية 5، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
  • من هو القادر على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
  • كيف يحدد نظام الضمان الاجتماعي العائل؟
  • هل يمكنني الاستمرار في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي السابق إذا لم أكن مستحقا للحصول على نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
  • ما الفرق بين الشكاوى والاعتراضات في نظام الضمان الاجتماعي المطور ؟
  • كيف سيتم التعامل مع الفئات الحالية المستحقة للمعاش إذا كانت غير مستحقة بحسب النظام المطور؟
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2934 وتاريخ 25/7/1427هـ — تنظيم، الضمان الاجتماعي
  • تعميم وزارة العدل رقم 2448/2 وتاريخ 2/8/1382هـ — تصديقات، الضمان الاجتماعي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام الضمان الاجتماعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة