المادة 5 من نظام الضمان الاجتماعي

ساري، نسخة 1442/04/04هـ

الجواب المختصر

تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.

ساري، نسخة 1442/04/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام الضمان الاجتماعي؟

تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/04هـ · 2020-11-19
تاريخ النشر
1442/04/12هـ · 2020-11-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، أسئلة شائعة رسمية 5، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
  • من هو القادر على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
  • كيف يحدد نظام الضمان الاجتماعي العائل؟
  • هل يمكنني الاستمرار في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي السابق إذا لم أكن مستحقا للحصول على نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
  • ما الفرق بين الشكاوى والاعتراضات في نظام الضمان الاجتماعي المطور ؟
  • كيف سيتم التعامل مع الفئات الحالية المستحقة للمعاش إذا كانت غير مستحقة بحسب النظام المطور؟
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2934 وتاريخ 25/7/1427هـ — تنظيم، الضمان الاجتماعي
  • تعميم وزارة العدل رقم 2448/2 وتاريخ 2/8/1382هـ — تصديقات، الضمان الاجتماعي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام الضمان الاجتماعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة