المادة 248 من نظام الشركات
ساري، نسخة 1443/12/01هـ
موضوع المادة: قرار تعيين المصفي، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ انقضاء الشركة.
ساري، نسخة 1443/12/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 248 من نظام الشركات؟
يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.
استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، عُين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم.
تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي وفقًا لحكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
في جميع الأحوال، يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.
كيف تُطبَّق المادة 248 في الأحكام؟ (10 حكماً)
في قاعدتنا 10 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/12/01هـ · 2022-06-30
- تاريخ النشر
- 1443/12/23هـ · 2022-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ
- عدد المواد
- 281
الخط الزمني للنظام
- 1443/12/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 131، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8، نماذج 86
- مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — The Draft amendment of the Implementing Regulation of the…
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
- مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — The Draft Amendments to the Implementing Regulation of the…
- تعديل الفقرة (ب) من المادة (57) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1444هـ
- تعديل الفقرتين (4، 5) من المادة (17) وتعديل الفقرة (2) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة…
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية لعام 1441هـ
- أحكام إضافية تكميلية على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية لعام 1413هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
5 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 282 مادة.