المادة 176 من نظام الشركات

ساري، نسخة 1443/12/01هـ

موضوع المادة: تخفيض رأس المال، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت بخسائر.

ساري، نسخة 1443/12/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 176 من نظام الشركات؟

للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت بخسائر. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة للشركاء يعده مدير الشركة عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن التزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على الشركاء في الحالات التي يصدر فيها قرار الشركاء بالتمرير.

إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، فيجب على كل مدير في الشركة إعداد بيان بملاءة الشركة المالية يتضمن الآتي:

أ - أنه بفحصه وضع الشركة في تاريخ إعداد البيان؛ يؤكد عدم وجود ما من شأنه أن يجعل الشركة غير قادرة على سداد ديونها والتزاماتها.

ب- أن الشركة قادرة على سداد ديونها والتزاماتها التي تستحق خلال (الاثني عشر) شهرًا التي تلي تاريخ إعداد البيان.

يجب على كل مدير في الشركة أن يوقع البيان المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة ويضمنه تاريخ إعداده، ويزود الشركاء به قبل (خمسة عشر) يومًا -على الأقل- من التاريخ المحدد لاتخاذ قرار التخفيض.

يقدم الشركاء مشروعًا بتعديل عقد تأسيس الشركة متضمنًا تخفيض رأس مال الشركة إلى السجل التجاري خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ صدور قرار التخفيض، وترفق به الوثائق المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بحسب الأحوال. ويكون قرار التخفيض نافذًا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.

كيف تُطبَّق المادة 176 في الأحكام؟ (6 حكماً)

في قاعدتنا 6 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/12/01هـ · 2022-06-30
تاريخ النشر
1443/12/23هـ · 2022-07-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ
عدد المواد
281

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/12/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 131، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8، نماذج 86

  • مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — The Draft amendment of the Implementing Regulation of the…
  • اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
  • مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — The Draft Amendments to the Implementing Regulation of the…
  • تعديل الفقرة (ب) من المادة (57) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1444هـ
  • تعديل الفقرتين (4، 5) من المادة (17) وتعديل الفقرة (2) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة…
  • اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية لعام 1441هـ
  • أحكام إضافية تكميلية على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية لعام 1413هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الشركات لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 282 مادة.

جميع مواد نظام الشركات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة