المادة 3 من نظام السياحة
ساري، نسخة 1444/01/26هـ
الجواب المختصر
على المرخص له الالتزام بما يلي: تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة.
ساري، نسخة 1444/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام السياحة؟
على المرخص له الالتزام بما يلي:
تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة.
الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما، وفقاً لما تحدده اللائحة.
تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ التغيير.
تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة، وفقاً لما تبينه اللائحة.
ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/01/26هـ · 2022-08-24
- تاريخ النشر
- 1444/02/06هـ · 2022-09-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- نظام السياحة لعام 1444هـ
- لائحة لجنة النظر في مخالفات السياحة
- سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة
- لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص
- لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية
- لائحة الاستشارات السياحية
- لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
- لائحة خدمات السفر والسياحة
- مرفق نشاط الضيافة السياحي
- مرفق نشاط الاستشارات السياحية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.