المادة 2 من نظام السياحة
ساري، نسخة 1444/01/26هـ
الجواب المختصر
يجب الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ساري، نسخة 1444/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام السياحة؟
يجب الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة.
تحدد بقرار من الوزير -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة والرقابة عليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/01/26هـ · 2022-08-24
- تاريخ النشر
- 1444/02/06هـ · 2022-09-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- نظام السياحة لعام 1444هـ
- لائحة لجنة النظر في مخالفات السياحة
- سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة
- لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص
- لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية
- لائحة الاستشارات السياحية
- لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
- لائحة خدمات السفر والسياحة
- مرفق نشاط الضيافة السياحي
- مرفق نشاط الاستشارات السياحية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.