المادة 17 من نظام السياحة

ساري، نسخة 1444/01/26هـ

الجواب المختصر

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

ساري، نسخة 1444/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من نظام السياحة؟

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/01/26هـ · 2022-08-24
تاريخ النشر
1444/02/06هـ · 2022-09-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/01/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • نظام السياحة لعام 1444هـ
  • لائحة لجنة النظر في مخالفات السياحة
  • سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة
  • لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص
  • لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية
  • لائحة الاستشارات السياحية
  • لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
  • لائحة خدمات السفر والسياحة
  • مرفق نشاط الضيافة السياحي
  • مرفق نشاط الاستشارات السياحية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد نظام السياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة