المادة 13 من نظام السياحة
ساري، نسخة 1444/01/26هـ
الجواب المختصر
يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها.
ساري، نسخة 1444/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام السياحة؟
يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. وإذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها، وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى أصحاب المنشآت والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/01/26هـ · 2022-08-24
- تاريخ النشر
- 1444/02/06هـ · 2022-09-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- نظام السياحة لعام 1444هـ
- لائحة لجنة النظر في مخالفات السياحة
- سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة
- لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص
- لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية
- لائحة الاستشارات السياحية
- لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
- لائحة خدمات السفر والسياحة
- مرفق نشاط الضيافة السياحي
- مرفق نشاط الاستشارات السياحية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.